السؤال
هل يجوز للفتاة أن تقبل ابن عمتها في خده؟ وإذا كان محرماً فهل هو فاحشة؟ ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن العمة ما لم يكن محرماً للمرأة برضاع أو مصاهرة، فهو أجنبي عنها لا يحل لها مصافحته ولا لمسه ولا تقبيله ولا الخلوة به ولا البروز أمامه من غير حجاب ساتر لجميع جسدها.
وتقبيلها له في خده وإن لم يكن فاحشة، فهو محرم ينطوي على مفاسد عظيمة، ويفضي إلى الفاحشة، لأن القبلة مقدمة الزنا، وقد اتفق الأئمة الأربعة على أنه محرم على المرأة الشابة مس أو مصافحة الرجل الأجنبي عنها.
أما تقبيله، فإنه أشد حرمة عندهم. قال النووي رحمه الله: كل من حرم النظر إليه حرم مسه بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها، ولا يجوز مسها. انتهى.
وأخرج الطبراني والبيهقي: عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وهذا الوعيد يشمل المرأة التي تمس الرجل الذي لا يحل لها.
فعلى هذه الفتاة أن تتقي الله، وأن لا تتساهل في هذا الباب الذي يجر إلى الويلات، ومن فعلت ذلك لزمها الإقلاع عنه والتوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحات، فالله يقول: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ [هود:114].
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني