السؤال
كنت أنوي السفر، ودخل وقت الظهر وأنا في المدينة التي أقيم بها، وسافرت بعد دخول وقت الظهر بساعة تقريبا، ولكني صليت الظهر عندما شرعت في السفر ووصلت المطار. وصلت المطار قبل خروج وقت الظهر وصليت الظهر ركعتين وجمعت معه العصر.
فهل فعلي هذا صحيح؟
وجزاكم الله خيرا ..
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
كان الأولى والأفضل أن تؤدي صلاة الظهر في أول وقتها إذا لم يكن هناك حر شديد، وإن كان أداء الصلاة في وسط وقتها المختار أو آخره أمرا جائزا، أما عن القصر والجمع في المطار فإذا كان المطار خارج حدود المدينة التي سافرت منها فما قمت به من القصر والجمع كان صوابا لأنك بدأت السفر بالفعل ولك الترخص برخصه، وإن كان المطار داخل المدينة فلا يشرع القصر لأن المسافر ليس له القصر حتى يتجاوز عمران المدينة أو القرية التي سافر منها، وعلى هذا فيجب قضاء صلاتي الظهر والعصر اللتين أديتا قصرا حيث كان لا يشرع القصر.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته, ويجعلها وراء ظهره. وبهذا قال مالك, والشافعي, والأوزاعي , وإسحاق, وأبو ثور, وحكي ذلك عن جماعة من التابعين. انتهى.
وفي التاج والإكليل في الفقه المالكي: من المدونة قال مالك: من أراد سفرا فليتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت القرية حتى لا يحاذيه أو يواجهه منها شيء، وكذلك في البحر ثم يقصر. انتهى.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة جوابا لسؤال جاء فيه: هل يجوز الجمع للصلاة ونحن في صالة المطار للمدينة التي نسكن بها، وخاصة من الصعوبة وجود مصلى في الطائرة؟
والجواب : إذا كان المطار خارج المدينة فلكم الجمع بين الصلاتين والقصر، لأنها بدأت في حقكم رخص السفر، أما إذا كان المطار داخل المدينة فإنه لا يجوز الترخص برخص السفر حتى تقلع الطائرة وتغادر المدينة. انتهى.
وفي فتاوى نور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز: ومتى غادر البلد شرع في القصر، أي تجاوز البناء صلى ثنتين، خارج البلد سواء كان في المطار أو غيره، إذا كان المطار خارج البلد أو خرج في سيارته خارج البلد.انتهى.
وفي مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين جوابا لسؤال جاء فيه:نحن من سكان مدينة جدة, فهل يجوز لنا القصر في المطار؟ وماذا عن الصلاة في مطار الرياض؟
فأجاب بقوله: المطار الداخلي أصبح من أحياء جدة, فلا يجوز القصر فيه وأنتم من أهل جدة, وأما المطار الحالي فلكم القصر فيه؛ لأنه خارج البلد. انتهى .
وانظري الفتوى رقم :124763 ، والفتوى رقم :169841، للفائدة
والله أعلم.