الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع دهن دار شخص محتاج من مال الزكاة

السؤال

أريد ـ إن شاء الله ـ أن أخرج الزكاة وأريد أن أعطيها لأهل امرأتي ولكن لا أريد أن أعطيهم نقودا، أريد أن أدهن لهم الدار، لأنها تحتاج للدهان بمقدار قيمة الزكاة، مع العلم أنهم لا يستطعون دهان البيت بسبب المصاريف والاحتياجات الكثيرة، فهل يجوز ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أهل زوجتك فقراء بحيث لا يجدون ما يكفي لحاجاتهم الأساسية من مأكل وملبس ونحوهما من كل ما لا يستغنى عنه فلك أن تدفع لهم زكاة مالك نقودا إذا كان المال نقودا أو عروض تجارة، ويجب تسليمها لهم أو لمن ينوب عنهم، لأن هذا هو مقتضى التمليك، وهو شرط في إجزاء الزكاة، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهو حنبلي: ويشترط لملك الفقير لها ـ أي الزكاة ـ وإجزائها عن ربها قبضه لها، فلا يجزئ غداء الفقراء ولا عشاؤهم من الزكاة، لأنه ليس بإيتاء. انتهى.

وفي بدائع الصنائع للكاساني وهو حنفي: فركن الزكاة هو إخراج جزء من النصاب إلى الله تعالى وتسليم ذلك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير وتسليمه إليه أو إلى يد من هو نائب عنه وهو المصدق والملك للفقير يثبت من الله تعالى وصاحب المال نائب عن الله تعالى في التمليك والتسليم إلى الفقير والدليل على ذلك قوله تعالى: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ {التوبة: 104 }. انتهى.

فإذا أعطيت لهم تصرفوا فيها على الوجه الذي فيه مصلحتهم، سواء في دهان البيت أم في غيره مما هو مباح، ولا يشترط أن تعلمهم أنها زكاة، وإن لم يكونوا محتاجين على نحو ما تقدم فلا يجوز دفع الزكاة لهم من أجل دهان البيت إذا كان هذا الشيء من قبيل الكماليات، وليس حاجياً بالنسبة إليهم، وذلك لأن الزكاة شرعت لأجل سد خلة الفقراء فلا يجوز صرفها فيما يستغنى عنه، إلا إذا كان البيت بدون الدهان غير لائق بمثلهم عرفا وهم عاجزون عن تكلفته، فالظاهر أنه لا مانع من إعطائهم جزءا من الزكاة لهذا الغرض، فقد نص بعض أهل العلم على جواز إعطاء المحتاج من الزكاة الكفاية اللائقة به عرفا من مأكل وملبس ومسكن وغير ذلك من وجوه الكفايات، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 178159.

وانظرالفتوى رقم: 176711.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني