الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لديه سيارة ومبلغ في البنك وبضاعة معدة للبيع فكيف يخرج زكاته

السؤال

سؤالي هو عن الزكاة.
-اشتريت سيارة بقرض حلال، ثمنها 45000 درهم.
-اشتريت سلعة بـ : 5500 درهم بنية بيعها بـ : 18000 درهم، لكني بعت منها فقط 10%، وبقي في حوزتي 90%.
-لدي 30000 درهم مودعة في بنك.
فهل علي زكاة؟
أسأل الله العظيم أن يجزيكم خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ المودع لدى البنك وما بيدك من مال نقدا، وقيمة ما بقي لديك من السلعة، كل ذلك مما تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول بعد أن تسقط ما تطالب به من ديون ليس عندك ما تجعله مقابلها من مال آخر، فإذا كنت مدينا بخمس وأربعين ألفا مثلاً وليس عندك مال تقابلها به فأسقطها مما لديك من مبالغ وما بقي بعدها تجب عليك زكاته إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه مما لديك من عروض تجارية، وراجع الفتوى رقم: 6336.
والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية الحالية هو ما يعادل قيمة 85 غراماً من الذهب .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني