السؤال
أنا طالب بالولايات المتحدة الآمريكية وسوف أذهب إلى السعودية خلال شهر رمضان المبارك ومدينتي في السعودية هي أبها وأود العمرة، فهل يصح أن أحرم عند وصولي إلى جدة؟ أم أنه يجب علي الذهاب إلى ميقات يلملم لكونه ميقات أهل أبها؟ وكذلك قد يصادف نزولنا في السعودية الدورة الشهرية عند زوجتي، فهل من الممكن أن لا تعتمر معي وأن تذهب إلى أبها وفي نصف رمضان تذهب لتأخذ عمرة بعد أن تنوي العمرة عند سفرنا من أمريكا إلى السعودية؟ أم إنه يجب عليها أن تبقى في مكة حتى تؤدي ما نوته؟ أتمنى أن يكون ما أرمي إليه قد اتضح لفضيلتكم، وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن هناك فرقا بين أن تكون لكما نية في العمرة فيما بعد، وبين أن تنويا العمرة في سفركما إلى المملكة، ففي الحالة الأولى ليس عليكما إحرام لكونكما ستمران على الميقات دون إرادة العمرة، فلم يجب الإحرام، أما في الحالة الثانية وهي وجود نية العمرة لديكما في هذا السفر فلا يجوز لكما تجاوز الميقات الذي يحرم منه القادم إلى جدة جوا فإذا حاذته الطائرة وجب عليكما نية الدخول في النسك، وهي الإحرام، ولا يجوز تأخيره إلى النزول في جدة، ويجب عليك أنت التجرد من المخيط، وارتداء ملابس الإحرام، لأن الإحرام من الميقات أو محاذاته واجب من واجبات الحج والعمرة، والحاج أو المعتمر لا يطالب بالإحرام إلا عند الميقات، سواء كان مسافرا برا أو جوا وإن أحرم من البلد الذي سافرمنه صح إحرامه، ويجب عليه أن يتجنب محظورات الإحرام، قال ابن قدامه في المغني عند قول الخرقي: والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته، فإن فعل فهو محرم ـ لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما تثبت في حقه أحكام الإحرام، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. انتهى.
ففي مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله: وأما القادم من مصر إلى المملكة فإننا ـ أيضاً ـ نسأل عن إرادته، إذا كان يريد أن يقدم للعمل الذي يعمله في المملكة، ولكن في نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمرة فهذا لا يلزمه الإحرام، وأما إذا كانت نيته في هذه السفرة الاعتمار والذهاب إلى العمل فيجب عليه أن يحرم من الميقات. انتهى.
وقال أيضا: فإذا كان في الطائرة وهو يُريد الحج أو العمرة، وجب عليه الإحرام إذا حاذى الميقات من فوقه فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه عقد نية الإحرام فوراً، ولا يجوز له تأخيره إلى الهبوط في جُدّة، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى ... انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 154699، لمزيد الفائدة فيما يتعلق بإحرام القادم للعمرة جوا.
وفي مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيزبن باز رحمه الله تعالى: القادم عن طريق الجو أو البحر يحرم إذا حاذى الميقات مثل صاحب البر، فإذا حاذى الميقات أحرم في الجو أو البحر أو قبله بيسير حتى يحتاط لسرعة الطائرة وسرعة السفينة أو الباخرة .. انتهى.
علما بأن الحائض يصح منها الإحرام وسائر أعمال العمرة ما عدا الطواف، ولا مانع من أن تذهب زوجتك إلى المنطقة المذكورة، لكنها باقية على إحرامها فيجب عليها تجنب محظورات الإحرام ثم أداء العمرة إذا طهرت، وقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 144919، أن خروج المحرم إلى خارج الحرم لا شيء فيه.
والله أعلم.