السؤال
لو قال رجل لزوجته: إن لم أطلقك فأزواجي اللواتي أتزوجهن إلى الموت طوالق. ثم لم يطلق زوجته. ما حكم هذه المسألة ؟
لو قال رجل لزوجته: إن لم أطلقك فأزواجي اللواتي أتزوجهن إلى الموت طوالق. ثم لم يطلق زوجته. ما حكم هذه المسألة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق لا يصح قبل النكاح، وانظر الفتوى رقم: 14974. وذهب كثير ممن قال بصحة تعليق الطلاق قبل عقد النكاح إلى أنه لا يصح إن شمل جميع النساء.
جاء فى المدونة للإمام مالك: قال مالك : وكذلك لو قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق, أو قال : إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها طالق فدخل الدار إنهما سواء لا يكون عليه شيء وهو كمن لم يحلف. انتهى . وراجع المزيد في الفتوى رقم : 116626 والفتوى : 103069
وعليه فمن خاطب زوجته قائلا : " إن لم أطلقك فأزواجي اللواتي أتزوج إلى الموت طوالق " ولم يقدم على طلاق زوجته فلا يلزمه طلاق إذا تزوج غيرها قبل مماته وتعتبر يمينه كالعدم .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني