الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يضر غضب الأب إن قام الولد بواجب البر

السؤال

أنا متزوج ولدي ثلاثة أولاد، ووالدي يأخذ أرضا رهنية، وسألت المشائخ والمفتين وقالوا لي إن الأرض الزراعية المرهونة دون دفع إيجار للأرض يعد ربا لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وأنا ووالدي وزوجة أبي نعيش في مكان واحد، مع العلم أنه أخذ ذهب زوجتي ووضع عليه مبلغا وأخذ أرضا، فقلت له إن هذا حرام ولم يقتنع، ووصيت أناسا من أهل الصلاح أن يخبروه فرفض وأصر على موقفه. ولا زلت آكل أنا وزوجتي وأولادي من عملي وكسبي ولم آخذ منه شيئا، ومن ساعتها ووالدي تغير معي وأصبح يعاملني أنا وزوجتي معاملة ليست طيبة وكذلك زوجته، وكنت أرسل له ما يريد من المال ولم أبخل عليه بشيء، وأنكر علي كل شيء أمام أخي وصديقه، وعاتبني وقال لي لم أر منك شيئا، والآن أتصل به على الجوال وأكلمه فلا يرد علي ويقول لأخي لا أريد أن أكلمه، وأعود فأكلمه أيضا بدون فائدة مع العلم أنه ليس عندي شيء من المال إلا ستر الله وحده والحمدلله، ولا يوجد معي بيت خاص بي أنا وأولادي، فتعبت وتحيرت ولا أعرف ماذا أفعل مع والدي. أرجو الإفادة مع العلم أني أشهد الله أني لم أسئ له قط، وهو يهينني ويوبخني ويشتمني والله أعلم وأستر على عباده. أنا أتصل به فلا يكلمني وغضبان مني بدون أي سبب واضح.
أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان والدك يستأجر الأرض مقابل قرض يقرضه لصاحبها فتلك معاملة غير مشروعة فهي ربا محرم.

قال ابن قدامة: وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة .. ...
وانظر الفتوى رقم : 122697
ولا يخفى أن الربا من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات ومما يوجب اللعن ويمحق البركة، فالواجب عليك مداومة نصح والدك برفق وحكمة فإن ذلك من أعظم البر به والإحسان إليه.
واعلم أنه لا يجب عليك أن تعطي لوالدك شيئا من مالك إذا كنت محتاجا إليه لحاجاتك الأصلية، لكن عليك أن تتلطف به وتبره بما تقدر عليه، وانظر الفتوى رقم : 155445
وإذا فعلت ما عليك من البر ولم يحصل منك تقصير في حق أبيك أو إساءة إليه فلا يضرك غضبه عليك أو إعراضه عنك –إن شاء الله- لكن ينبغي أن تجتهد في إرضائه وإعانته على التوبة إلى الله، فإن حق الوالد عظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني