الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحنث بترك استئجار البيت بسبب الزيادة التي طلبها المؤجر

السؤال

أردنا استئجار بيت، وذهب زوجي إلى المالك واتفق معه على سعر الإيجار، ولكن قال له أن لا يعمل أي شيء في البيت، وعندما عاد وأخبرني قلت له بأن يترك هذا البيت، ولكنه من كثرة البحث عن الإيجار تعب، وقال لي علي الطلاق بالثلاثة كان أجره، وعندما ذهب إلى المالك وأخذ معه القروش أخبره المالك بأن الزيادة السنوية للإيجار10% وهذا فوق طاقتنا. وبالتالي ترك زوجي استئجار البيت. وأنا أسأل عن الطلاق وقع أم لا؟ وما حكمه؟ أفيدوني أفادكم الله وأنا الآن حامل في الشهر الخامس. فماذا أفعل أنا في حيرة ما هو مصيري وجزاكم الله خيرا وعندي ولدان منه. أرجو أن تردوا علي سريعا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام المالك قد طلب من زوجك أجرة زائدة عن الأجرة التي أخبره بها في أول الأمر، فلا يلزم زوجك استئجار البيت ولا يحنث في يمينه بذلك، ولا سيما وقد ذكرت أن هذه الأجرة فوق طاقتكم.

فقد جاء في حاشية الدسوقي: وَمِنْ جُمْلَةِ أَمْثِلَتِهِ كَمَا فِي المجموع أَنْ يَحْلِفَ لَيَشْتَرِيَنَّ دَارَ فُلَانٍ فَلَمْ يَرْضَ رَبُّهَا بِثَمَنِ مِثْلِهَا فَأَقْوَى الْقَوْلَيْنِ عَدَمُ الْحِنْثِ.

وفي مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: قَالَ الْبُرْزُلِيُّ: إذَا حَلَفَ لَيَشْتَرِيَنَّ دَارَ زَيْدٍ فَلْيَشْتَرِهَا بِثَمَنِ مِثْلِهَا فِي الْوَقْتِ، فَإِنْ طَلَبُوا مِنْهُ ثَمَنًا فَاحِشًا، فَلَا تَلْزَمُهُ يَمِينٌ.

وعلى فرض أن هذه الأجرة أجرة المثل وليست زائدة زيادة فاحشة، فإن كان زوجك قصد بيمينه استئجار البيت بالأجرة التي أخبره بها المالك فالظاهر -والله أعلم- أنه لا يحنث بترك استئجار البيت بسبب الزيادة التي طلبها المؤجر، وأما إن كان قصده استئجار البيت دون التقيد بالأجرة والشروط التي طلبها المؤجر فالحنث واقع حينئذ.

وننصح زوجك باجتناب الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه فيندم حين لا ينفع الندم، وراجعي الفتوى رقم: 58585

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني