السؤال
هل للمولى الكشف على بنات سيده، وكذلك الأمة على ذكور سيدها؟ هل أثاث المنزل والأواني المنزلية تدخل في قسمة الميراث وكيفية توزيع الذهب في الميراث؟
هل للمولى الكشف على بنات سيده، وكذلك الأمة على ذكور سيدها؟ هل أثاث المنزل والأواني المنزلية تدخل في قسمة الميراث وكيفية توزيع الذهب في الميراث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أولا التنبه إلى أن المولى ليس هو الرقيق. جاء في مختار الصحاح: و(المولى) المعتِق والمعتَق، وابن العم، والناصر، والجار والحليف. اهـ. وبالتالي يكون السؤال عن الكشف على بنات سيده غير وارد.
وإن كنت تقصد بالمولى: العبد الرقيق - إن وجد - فإنه لا يجب على بنات سيده وزوجته وغيرهن من الأجنبيات الاحتجاب منه عند كثير من أهل العلم إن أمنت الفتنة؛ لما روى البيهقي في السنن عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: كُنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يَحْتَجِبْنَ مِنْ مُكَاتِبٍ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ دِينَارٌ. قال الشيخ الألباني: وهذا إسناد رجاله ثقات, ولكنه مرسل. إلا أنه قد أخرج البيهقي (7/95) من طريق سليمان بن يسار عن عائشة قال: استأذنت عليها, فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان, قالت: كم بقى عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق, قالت: ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم. قلت: وإسناده صحيح.
وقال خليل: ولعبد بلا شِرْك ومكاتب وَغْدَيْن نظر شعر السيدة كخصي وَغْد لزوج، وروي جوازه وإن لم يكن لهما. قال عليش في منح الجليل: وشبه في الجواز فقال: كنظر خصي وغد مملوك لزوجٍ شعرَ زوجة سيده فيجوز.
وجاء في التاج والإكليل شرح مختصر خليل للمواق: وقال -مالك- لا بأس بالخصي والعبد أن يدخلا على النساء ويريا شعورهن وإن لم يكن لهن منظر.
وأما الأمة - المملوكة على تقدير وجودها- فيجوز لها كشف شعرها وأطرافها. على كل حال لأن ذلك ليس عورة بالنسبة لها أصلا ما لم تخش الفتنة. وانظر الفتوى: 114264. وأما عن أثاث منزل الميت فإنه يدخل في تركة من كان يملكه؛ فكل ما يتركه الميت من ممتلكات ومقتنيات شخصية وغيرها يدخل في تركته فيقسم معها على جميع ورثته حسبما جاء في كتاب الله تعالى.
وأما كيفية توزيع الذهب في الميراث فإنها كتوزيع غيره من أموال التركة؛ فإن كان متعددا وأمكن توزيعه على الورثة حسب نصيب كل واحد منهم فإنه يوزع كذلك، وإلا فإنه يقوم وتقسم قيمته على الورثة كل حسب نصيبه من التركة، فيأخذ مقابلها جزءا منه إن أمكن ويرد من أخذ أكثر من نصيبه مقابل ذلك من المال لغيره، أو يباع كله ويقسم ثمنه بين الورثة. وانظر الفتوى: 52431.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني