السؤال
حلفت يمين غموس ـ قسم ـ على كتاب الله، وهذه اليمين كانت لزوجتي على أن لا أفعل كذا، ولم أرتح لهذه اليمين ـ القسم ـ لخوفي من الوقوع فيها بقصد أو بغير قصد، فتفاهمت مع زوجتي ـ المحلوف لها ـ فحللتني وأباحتني من اليمين، فما الحكم الشرعي؟.
حلفت يمين غموس ـ قسم ـ على كتاب الله، وهذه اليمين كانت لزوجتي على أن لا أفعل كذا، ولم أرتح لهذه اليمين ـ القسم ـ لخوفي من الوقوع فيها بقصد أو بغير قصد، فتفاهمت مع زوجتي ـ المحلوف لها ـ فحللتني وأباحتني من اليمين، فما الحكم الشرعي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالله ..على ألا يفعل كذا فإن يمينه منعقدة على برّ حتى يفعل المحلوف عنه، فإذا فعله حنث في يمينه ولزمته الكفارة، وليست هذه يمين الغموس، ولا من الأيمان المنهي عنها شرعا، ولذلك فإذا كنت قد حلفت باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته أو بالقرآن الكريم فإن يمينك منعقدة على بر، وكونها على المصحف فإنه مما يزيدها تأكيداً.. ولا يلزمك شيء حتى تفعل ما حلفت عنه، فإذا فعلته فقد حنثت، فتلزمك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، ولا يعفيك من ذلك كونك تفاهمت مع زوجتك أو حللتك من اليمين.. واليمين الغموس هي اليمين التي يحلفها الحالف على الكذب عمدا، سميت يمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ـ والعياذ بالله تعالى ـ وتعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. ولمعرفة يمين الغموس وأقوال أهل العلم حولها انظر الفتوى رقم: 110773.
والحاصل أن يمينك هذه لا تعتبر يمين غموس، ولكن فيها الكفارة إذا فعلت المحلوف عنه، وإن لم تفعله فلا كفارة عليك ـ كما أشرنا ـ فلا داعي إلى ما ذكرت أنك واقع فيه من عدم الارتياح والخوف من الوقوع في الحنث.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني