الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول الزوج حرام من زوجتي لا أدخل غرفة الجلوس برجلي

السؤال

قلت في حالة غضب وتملك من الشيطان حرام مِنْ زوجتي غرفة الجلوس ما أدخلها برجلي، علما بأني من تلفطي حتى الآن لم أدخل الغرفة المذكورة. فكيف أحل يميني مع العلم بضرورة دخولي تلك الغرفة في المستقبل وفقكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح أن تحريم الزوجة يكون بحسب نية الزوج، فإن قصد الطلاق صار طلاقا، وإن قصد الظهار صار ظهارا، وإن نوي اليمين بالله تعالى، أو لم ينو شيئا لزمته كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 133059 وما أحالت عليه.

وقد علقت تحريم زوجتك على دخول غرفة معينة، فإن كنت قد قصدت الطلاق فلا يمكنك التحلل من هذه اليمين عند جمهور أهل العلم، وبالتالي فإن دخلت الغرفة على الوجه المقصود فقد وقع الطلاق، ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719.

وإن قصدت بتعليق التحريم الظهار فإنه يقع بحصول المعلق عليه وتترتب الكفارة حينئذ كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 59519 ، وكفارة الظهار سبق بيانها في الفتوى رقم : 192.

وإن قصدت اليمين بالله تعالى أو لم تقصد شيئا لزمتك كفارة يمين إذا حنثت، وهذه الكفارة تقدم تفصيلها في الفتوى رقم:

107238.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يمكن التراجع عن هذا إذا كنت قصدت الطلاق لا إن قصدت اليمين بالله تعالى أو لم تقصد شيئا. وراجع الفتوى رقم : 151589.

ولم نقف لشيخ الإسلام على قول صريح في التراجع عن قصد الظهار، وجاء فى الفتاوى الكبرى له ما يفهم منه عدم صحة التراجع عن الظهار. فقد سئل -رَحمه الله تعالى- عن رجل حنق من زوجته فقال : إن بقيت أنكحك أنكح أمي تحت ستور الكعبة : هل يجوز أن يصالحها ؟
فأجاب :
الحمد لله، إذا نكحها فعليه كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، ولا يمسها حتى يُكَفِّر . انتهى.

مع التنبيه على أن الغضبان مؤاخذ بما يصدر منه إذا كان يعي ما يقول، فإن كانه غضبه شديدا بحيث لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء لارتفاع التكليف عنه حينئذ كما سبق في الفتوى رقم : 35727.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني