السؤال
ضاع مني خاتم ذهب لصديقتي. فهل يلزمني شراء خاتم ذهب آخر بنفس المواصفات أم يكفي دفع ثمنه؟ أم أسألها عن ما يرضيها وهي تختار؟
ضاع مني خاتم ذهب لصديقتي. فهل يلزمني شراء خاتم ذهب آخر بنفس المواصفات أم يكفي دفع ثمنه؟ أم أسألها عن ما يرضيها وهي تختار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب ضمان العارية على المستعير، ولو لم يفرط، كما بين في الفتويين: 9287 65886.
والواجب ضمان العارية بمثلها إن كان لها مثل، فإن لم يكن لها مثل فقيمتها.
جاء في زاد المستقنع وشرحه: وحيث ضمنها المستعير فـ (بقيمتها يوم تلفت) إن لم تكن مثلية، وإلا فبمثلها.اهـ.
فيجب عليك أن تعطي صاحبة الخاتم مثله إن وجد له مثل، كما لو كان مصنوعاً عن طريق الآلات الحديثة التي تصنع أنواعاً متطابقة من الحلي، فإن لم يوجد له مثل فقيمته يوم ضاع، لكن إن رضيت صاحبته بقيمته مع وجود مثله فلا بأس، وراجعي الفتوى رقم: 93041.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني