الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم مشروعية بيع التأشيرات وهل يشرع تسفير العمال الذين جلبهم وليس بينه وبينهم عقد

السؤال

قبل 5 سنوات استخرجت عددا من التأشيرات وبعتها لشخص سوف يُحضر أقاربه من بنغلادش، وفعلا اتفقت معه على أن يعملوا كما يُريدون وليس بيننا، أي عقد اتفاق كشرط أو غيره، مع العلم أنه منذ وصولهم لا آخذ منهم أي مبلغ شهري سوى حق التجديد السنوي، الآن هؤلاء العمال تسببوا في منعي من الدخول لبرنامج حافز وكذا الضمان الاجتماعي.
فهل يجوز لي تسفيرهم نهائيا، مع العلم أني أتمنى لهم البقاء أو نقل الكفالة على شخص آخر، غير أن الأنظمة حالياً تمنع نقل الكفالة للعمالة من الجنسية البنغلاديشية ولا أريد أن أظلمهم. فهل يجوز تسفيرهم نهائيا؟ وشكرا وهذه السنة السادسة لهم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع التأشيرات لا يجوز, وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- أن هناك بعضا من الناس يستخرج تأشيرات لاستقدام عمالة أجنبية بغرض بيعها، أي: التأشيرات، لآخرين ليستقدموا هؤلاء العمالة في غير الموضع الذي من أجله خرجت هذه التأشيرات، ويأخذون من هؤلاء العمال باتفاق معهم نسبة من المال كل شهر، وكذلك عند تجديد الإقامة، فهل ما يفعله هؤلاء حلال أم حرام؟ وهل هذا المال الذي اكتسبوه من ذلك العمل حلال أم حرام؟ وماذا يجب عليهم فعله إذا كان حراماً؟
جـ/ بسم الله، والحمد لله، هذا العمل لا يجوز، بل هو غش وخداع، وكذب لا يجوز، فلا يأخذ العمال إلا ليعملوا لنفسه، إما ليعملوا لبناء أو لمزرعة أو غيرها، أما أن يكذب ليأخذ تأشيرات ورخصاً ثم يبيعها فهذا لا يجوز؛ لأنه كذب على الدولة، وقد يكون فتح باب شر على المسلمين باستقدامه أولئك العمال، بل على الإنسان أن يطلب من الدولة على قدر حاجته، وعلى حسب نظام الدولة، لا يزيد ولا ينقص ولا يكذب، وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء منذ سنوات في منع هذا وبيان أنه منكر ولا يجوز، وليس له أن يستقدم ولا يأخذ إلا بقدر حاجته من غير كذب، وأخذ المال بهذه الطريقة أخذ للحرام بالكذب والسحت، نسأل الله السلامة. كتاب الدعوة، فتاوى ابن باز –رحمه الله- الجزء الثالث صـ198-199

وأما تسفير هولاء فلا حرج عليك فيه فليس بينك وبينهم عقد إجارة، وما بينك وبينهم كفالة وهي عقد تبرع, ولا سيما وقد مرت عليهم سنوات من العمل يجبرون به ما كانوا قد تكلفوه للسفر . وراجع الفتوى رقم: 128154 والفنوى رقم: 128154

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني