السؤال
فضيلة الشيخ: من شروط توظيف المعلمة في وزارة التربية والتعليم إثبات الإقامة للمعلمة، فقمت أنا بإثبات الإقامة عن طريق أنني أعمل في مؤسسة وأنا لا أعمل فيها، وأنا عاطل عن العمل، فما حكم هذا العمل؟ وهل راتبها حلال أم حرام؟ علما أنها على رأس العمل وتؤدي عملها بما يرضي الله ـ إن شاء الله ـ أرجو من الله ثم منكم أن تدلونا إلى الخير، لأننا والله في حيرة وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتزويرك لورقة العمل بالمؤسسة لإثبات الإقامة عليك إثمه، وبادر إلى التوبة منه بالندم عليه والاستغفار منه والعزيمة ألا تعود إليه، وعلى المعلمة الاستفصال من جهة العمل حول ذلك الشرط، فإن كان المقصود به إقامة المعلمة في منطقة العمل وأداءها له على الوجه المطلوب وهي كذلك فلا حرج عليها فيه وفيما تأخذه عليه من راتب وإلا فيلزمها الكف عنه ما لم تستثنها جهة العمل من ذلك الشرط، إن كان لا يتحقق فيها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 24331.
وبناء عليه، فلا بد من الرجوع إلى جهة العمل لمعرفة مدى أهمية ذلك الشرط وتوفره في المعلمة ما لم تتغاض عنه جهة العمل.
والله أعلم.