الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يشترط موافقة الزوجة الأولى لمن أراد التعدد

السؤال

أنا متزوج وعمري 37 سنة ورزقني الله بطفلين وزوجتي طيبة وعلى خلق وتعرف ربها ومناسك دينها والحمد لله ولكني في الفترة الأخيرة جاءتني رغبة في الزواج مرة أخرى وصارحتها بذلك فرفضت ذلك بهدوء شديد وخيرتني بينها وبين الزواج بأخرى مع العلم أني أحب زوجتي ولم أر منها ما يسوؤني وهي لم تقصر معي في أي من واجباتها الزوجية ولكني أريدها وأريد الزواج مرة أخرى دون التفريط فيها مع العلم أن الله يسر لي الرزق الحلال وأنه باستطاعتي الإنفاق على بيتين أرجو النصيحة؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة، ولكنه ضبط ذلك بضوابط، وشرط له شروطاً إذا اختلت فلا يجوز التعدد، قال الله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) [النساء:3].
وعلى هذا، فالعدل شرط في جواز التعدد، فإذا كان الشخص لا يعدل بين نسائه فلا يجوز له أن يعدد، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من كانت له زوجتان، فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل".
وفي رواية: "... وشقه ساقط".
ومن شروط جواز التعدد كذلك: القيام بالأعباء الزوجية من السكنى والنفقة...، وإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فإن الإسلام يعتبر التعدد حلاً لكثير من مشاكل المجتمع، وخاصة العنوسة، ووسيلة للكثرة التي يشجعها، فعن معقل بن يسار رضي الله عنه: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: "لا، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". رواه أبو داود والنسائي.
وعلى السائل الكريم أن يحاول إقناع زوجته بهذا الموضوع، ومع الوقت يمكن أن توافق، وخاصة إذا كانت متعلمة، وذات دين وخلق.
ولا ينبغي بحال من الأحوال أن يكون هذا سبباً لفراقها، ثم إن موافقتها على هذا الأمر ليست شرطاً، فله أن يتزوج الثانية ولو لم توافق الأولى.
والخلاصة: أن الشرع أباح للمسلم أن يتزوج من النساء أربعاً، لكن ذلك مضبوط بضوابط شرعية يجب الوفاء بها.
وأنه ينبغي للسائل الكريم أن يعالج الأمر مع زوجته بحكمة، حتى يكسب ودها وتوافق إذا كان يعلم من نفسه القيام بالأعباء الزوجية.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني