الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحديث وإشهار مواقع إلكترونية تحتوي على أمور محرمة

السؤال

فضيلة الشيخ سؤالي كالتالي: أنا صاحب شركة تطوير مواقع تساعد على إشهار المواقع وتحديثها وأتقاضي مبلغا معينا على كل موقع وتأتي إلي في بعض الأحيان مواقع تطلب خدمات وموقعها قد يحتوي على أغان أو أفلام أو صور نسائية أو أحاديث خاطئة أو مقالات تحث على تغيير المذهب، وسؤالي هو: إذا جاءني أحد المواقع يحتوي على ما ذكرته، فهل يجوز أن أتعامل معه وأطوره وأحدثه وأشهره حسب رغبة صاحب الموقع مقابل مبلغ مالي معين؟ أم أنه لا يجوز؟ حماكم الله ووفقكم إلى ما يرضاه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأغاني المشتملة على الموسيقى لا تجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر والحر، والحرير، والمعازف. أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم.

وراجع الفتويين رقم: 4588، ورقم: 987.

والأفلام التي تتضمن منكرات كنساء متبرجات أو موسيقى أو دعوة إلى الرذائل لا يجوز مشاهدتها، وراجع الفتوى رقم: 3127.

ولا يجوز نشر صور النساء المتبرجات الكاشفات لما لا يحل كشفه، واراجع الفتوى رقم: 74147.

ومن المحرم نشر الأحاديث الضعيفة أو المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون بيان لضعفها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم في مقدمة صحيحه.

وراجع الفتوى رقم: 131198.

والمقالات التي تدعو إلى تغيير مذهب أهل السنة إلى مذاهب بدعية و منحرفة من الدعوة إلى الضلال، لا يجوز نشرها، قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. رواه مسلم.

وعليه، فلا يجوز العمل على تطوير المواقع التي تحتوي على هذه الأمور المحرمة، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وراجع الفتوى رقم: 106213.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني