الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف على امرأته بالطلاق إن لم تز أقاربه الليلة فلم يستطيعوا استقبالهم

السؤال

أنا متزوجة منذ سنتين وقبل أسبوع حلف زوجي بالطلاق علي إذا لم نذهب الليلة لزيارة أقاربه رغم تعبي، وعندما اتصلنا بأقاربه لزيارتهم لم يستطيعوا استقبالنا لانشغالهم، ولم نذهب في هذا اليوم، وهو يحبني ولا يريد الطلاق، فما العمل يا فضيلة الشيخ؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المحلوف به يقع بحصول الحنث فيه ولو لم يقصد الزوج إيقاعه، وبالتالي فما ذكرته من أن زوجك قد حلف بالطلاق على أن تذهبا لزيارة أقاربه ولم تحصل تلك الزيارة في الوقت المحدد فهذا يقتضي حصول الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، ولزوجك أن يراجعك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم بلزوم كفارة يمين إن كان زوجك لا يقصد طلاقا، وراجعي الفتوى رقم: 19162.

لكن الحلف بالطلاق يتخصص عموم لفظه ويتقيد مطلقه بنية الحالف ثم بالسبب الحامل له على اليمين، وعليه فإن لم يكن لزوجك نية عند حلفه فإنه ينظر في السبب الحامل له على اليمين، فإذا كان قد حلف على حصول الزيارة لأجل سبب معين كوجود مشكلة عندهم مثلا ثم زال السبب من غير فعل من الحالف فلا حنث عليه، وإذا لم يحصل الحنث لم يقع الطلاق، وكذا لا تلزمه الكفارة عند ابن تيمية، وراجعي الفتوى رقم: 53009.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني