السؤال
هل يجوز للرجل لبس الأحمر الخالص، مع دليل إن وجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلف العلماء في لبس الثوب الأحمر على سبعة أقوال، ذكرها الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الفتح فقال: وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال: الأول: الجواز مطلقاً .. والثاني: المنع مطلقاً.. والثالث: يكره لبس الثوب الأحمر المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفاً.. والرابع: يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة (وهذا الذي مال إليه الحافظ واختاره) فقال بعد سرد الأقوال السبعة: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء "وهي من مراكب العجم من ديباج وحرير" يعني: لا يجوز لبس الأحمر تشبهاً بالكفار إذا اختص بهم، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث وقع ذلك، وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت. انتهى 10/378 فتح الباري
وعلى هذا فالراجح جواز لبس الثوب الأحمر الخالص في البيوت والمهن دون المحافل إذا سلم من أن يكون من ثياب الكفار المختص بهم، أو يكون فيه تشبه بالنساء، أو يكون فيه شهرة، أو مخالفة لزي أهل بلده.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني