السؤال
لقد قرأت الآتي في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الخامس عشر لابن عثيمين، بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوَى:
ثانياً: الطلاق: مَنْ المدعي؟ كلاهما، فهي تريد أن تتخلص منه فتدعي أنه طلقها، أو هو يريد أن يتخلص منها فيدعي أنه طلقها منذ زمن، يريد أن ينفي النفقة، فالذي يدعي الطلاق، نقول له: عليك البينة، فإن لم يأتِ بالبينة فهل يحلف الآخر؟ الجواب: إذا ادعت هي أنه طلق، وقال: ما طلقت، ولم تأتِ ببينة فنقول للزوج: الزوجة زوجتك، وإذا ادعى هو أنه طلقها نقول: ائتِ بالشهود، فإن لم يكن عنده شهود فلا نحلفها أنه لم يطلقها، لأن الأصل بقاء النكاح ـ لقد نقلت لكم الجزء الذي أريد السؤال فيه، وتساؤلاتي:
1ـ لقد فهمت أن المرأة إذا ادعت الطلاق على زوجها طالما أنه ليس لها بينة فلا يعتبر ذلك طلاقا، فهل ما فهمته صحيحا؟ وهل البينة هي شاهدان اثنان على الطلاق؟ فالكاتب يقول إن المرأة تدعي الطلاق لتتخلص من زوجها أي أنها تكذب، فهل إذا كانت لا تكذب أي أنها تقول إن زوجها طلقها وليس لها بينة والزوج يقول إنه لم يطلقها لا يعتبر ذلك طلاقا أيضا.
2ـ بالنسبة للزوج فالكاتب يقول إنه ـ أي الزوج ـ وإذا ادعى هو أنه طلقها نقول: ائتِ بالشهود، فإن لم يكن عنده شهود فلا نحلفها أنه لم يطلقها، لأن الأصل بقاء النكاح، كيف ذلك؟ أليس من المفروض أن الرجل يصدق إذا قال إنه طلق زوجته؟ فكيف نطلب منه شهودا؟ وكيف يكون النكاح باقيا؟.
3ـ الكلام الذي قاله مؤلف الكتاب في الجزء الخاص بالطلاق والذي نقلته لكم في أول رسالتي هذه، فهل هو صحيح أم لا؟ يعني هل توافقون على هذا الكلام؟ وهل يوافق عليه أهل العلم، أم أنه ليس بصحيح؟