السؤال
أنا رجل توفيت زوجتي وتركت لي أطفالا قصرا، ولكي أقيم البيت من جديد فأنا بحاجة إلى الزواج من امرأة ترعى أطفالي وتهتم بشؤون البيت، والمال الذي بحوزتي لا يكفي للزواج، فهل يجوز لي أخذ جزء من أموال أطفالي القصر لإتمام عملية الزواج أم لا؟
أنا رجل توفيت زوجتي وتركت لي أطفالا قصرا، ولكي أقيم البيت من جديد فأنا بحاجة إلى الزواج من امرأة ترعى أطفالي وتهتم بشؤون البيت، والمال الذي بحوزتي لا يكفي للزواج، فهل يجوز لي أخذ جزء من أموال أطفالي القصر لإتمام عملية الزواج أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت محتاجا للزواج ولا تقدر على مؤنته فلا حرج عليك في الأخذ من مال أولادك بقدر ما تحتاجه للزواج، لأن تزويج الأب المحتاج واجب على أولاده الموسرين، كما رجحنا ذلك في الفتوى رقم: 53116.
وكون الأولاد صغارا غير بالغين لا يمنع وجوب إنفاقهم عليك بالمعروف، قال ابن قدامة: ولا يشترط البلوغ ولا العقل فيمن تجب النفقة عليه، بل يجب على الصبي والمجنون نفقة قريبهما إن كانا موسرين، لأنها من الحقوق المالية.
وقد اختلف العلماء في توزيع النفقة على الأولاد الموسرين هل توزع بقدر الميراث أم على الرؤوس أم على قدر يسارهم؟ وقد سبق أن رجحنا أن النفقة توزع على قدر يسار الأولاد، كما هو الراجح عند المالكية، وانظر الفتوى رقم: 20338.
ولله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني