السؤال
تمت المعاشرة بيني وبين زوجتي في رمضان وكان ذلك في الساعة السادسة صباحا ولم أنتبه لذلك للظلام، ولكن منبه الساعة قد ضرب وكان ذلك بعد الأذان بساعة يعني أن وقت الأذان الخامسة صباحا، وقد ندمت بعدها واستغفرت الله، فما الحكم في ذلك؟.
تمت المعاشرة بيني وبين زوجتي في رمضان وكان ذلك في الساعة السادسة صباحا ولم أنتبه لذلك للظلام، ولكن منبه الساعة قد ضرب وكان ذلك بعد الأذان بساعة يعني أن وقت الأذان الخامسة صباحا، وقد ندمت بعدها واستغفرت الله، فما الحكم في ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إذا كان ذلك قد تم وأنت تظن بقاء الليل أي أن الفجر لم يطلع بعد فانظر الفتوى رقم: 62422، لبيان حكم من جامع بعد الفجر في رمضان ظانا بقاء الليل، وقد بينا أنه لا تلزمه الكفارة، بل يلزمه القضاء فقط.
أما إن كنت تعلم أن الفجر قد طلع فقد ارتكبت إثما عظيما ولزمتك الكفارة المغلظة مع القضاء، وانظر الفتوى رقم: 170663، لبيان ما يترتب على هذا العمل، والفتوى رقم: 54866، لبيان ما يجب على الزوجة إن كانت صائمة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني