السؤال
والدي لا يسمح لي بالذهاب إلى المسجد ويقول إن المرأة تصلي في بيتها، وعندما كنت في بيت جدتي سمح لي، فماذا أقول له؟ وإن سمح لي بالذهاب، فهل يجوز لي الذهاب إلى المسجد مع أختي في الليل لصلاة التراويح، والمسجد ليس ببعيد ـ أي على بعد 10 دقائق؟ وإن كان لا يجوز في الليل، فهل يجوز في النهار؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تذهبي إلى المسجد لصلاة التراويح وغيرها، فإنه يجوز للمرأة أن تذهب إلى المسجد بالليل والنهار مع التزام الضوابط الشرعية وإن كانت صلاتها في بيتها خيرا لها، فإذا أذن لك أبوك في الخروج إلى المسجد لم يكن عليك حرج في الذهاب مراعية التستر وعدم التطيب وما يدعو إلى الفتنة، ولا ينبغي لأبيك منعك من شهود المسجد ما لم تخف الفتنة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن منع النساء من المساجد وإن كانت صلاتك في بيتك خيرا لك وأعظم أجرا، قال ابن قدامة رحمه الله: وَيُبَاحُ لَهُنًّ ـ يعني للنساء ـ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ مَعَ الرِّجَالِ، لِأَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَنْصَرِفْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ: يَعْنِي غَيْرَ مُتَطَيِّبَاتٍ ـ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ لَهَا وَأَفْضَلُ، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ـ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا ـ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. انتهى.
فالذي تقولينه لأبيك هو ما بيناه من أن الأولى له أن يأذن لك في الذهاب إلى المسجد إلا أن تخشى الفتنة.
والله أعلم.