الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: " أقسم بالله العظيم " تعتبر صيغة يمين بالله تعالى عند أكثر أهل العلم، وقال بعضهم لا تكون يمينا إلا بالنية، ولا تعتبر صيغة طلاق على كل حال، وإليك بعض كلام أهل العلم في المسألة:
جاء في بدائع الصنائع للكاساني الحنفي: ولو قال: أقسم بالله أو أحلف، أو أشهد بالله، أو أعزم بالله كان يمينا عندنا، وعند الشافعي لا يكون يمينا إلا إذا نوى اليمين لأنه يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال فلا بد من النية، ولنا أن صيغة أفعل للحال حقيقة وللاستقبال بقرينة السين وسوف وهو الصحيح، فكان هذا إخبارا عن حلفه بالله للحال. انتهى.
وفي الإنصاف للمرداوي الحنبلي: ( وإن قال: أحلف بالله, أو أشهد بالله, أو أقسم بالله: كان يمينا ). هذا المذهب مطلقا. وعليه الأصحاب. وجزم به في الهداية, والمذهب, ومسبوك الذهب, والمستوعب, والخلاصة, والهادي, والكافي, والمنور, والشرح, والمحرر, والنظم, والرعاية الصغرى, والحاوي الصغير, والوجيز, والمنور, ومنتخب الأدمي, وتذكرة ابن عبدوس, وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى, والفروع . وعنه : لا يكون يمينا إلا بالنية. انتهى.
وفي الشرح الكبير للدردير المالكي: ( وكأحلف وأقسم, وأشهد ) لأفعلن كذا، فهي أيمان ( إن نوى ) بالله.
وجاء في حاشية الدسوقي المالكي: ( قوله: إن نوى بالله ) أي, وأولى إذا نطق به. انتهى.
وفي كتاب الأم للشافعي: وإن قال: أقسم بالله، فإن أراد بها إيقاع يمين فهي يمين، وإن أراد بها موعدا أنه سيقسم بالله فليست بيمين وإنما ذلك كقوله سأحلف, أو سوف أحلف. انتهى.
وإذا علمتَ أن ما تلفظت به من قبيل اليمين بالله تعالى فلك تحنيث نفسك وإخراج كفارة إذا كان في ذلك مصلحة.
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير. رواه مسلم.
وأنواع كفارة اليمين سبق بيانها في الفتوى رقم: 107238.
والله أعلم.