الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأحكام المتعلقة بالمسبوق إن أدرك الإمام في التشهد الأخير عند المالكية

السؤال

المدرك للتشهد الأخير مع الإمام ذكر العلماء خمسة من المسائل تخصه وحده، فما هي هذه المسائل الخمسة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أدرك التشهد الأخير مع الإمام فإن الأحكام المتعلقة به محل اختلاف بين أهل العلم، ومن هذه الأحكام ما يلي:

1ـ عدم حصول ثواب صلاة الجماعة، وراجع الفتوى رقم: 11636.

2ـ تصح إمامته لغيره، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 44954.

3ـ يعيد في جماعة، لأنه في حكم المنفرد.

4ـ لا يسلم على إمامه ولا على من على يساره، جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: إنما يحصل فضل الجماعة الموعود به، لخبر: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بسبع وعشرين درجة ـ أي: صلاة بإدراك ركعة كاملة لخبر: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ـ أي: فضلها وحكمها أيضا فلا يقتدى به ولا يعيد في جماعة ويلزمه السجود القبلي والبعدي المترتب على إمامه ويسلم على الإمام وعلى من على يساره ومن لم يدرك ركعة لا يحصل له حكمها فيعيد في جماعة ولا يسلم على الإمام ولا على من على يساره ويصح الاقتداء به، ولا فضلها أي: الموعود به في الخبر السابق، وإلا فلا نزاع أن مدرك التشهد له أجر وأنه مأمور بالدخول مع الإمام في الركوع أو السجود أو التشهد ما لم يكن معيدا لفضل الجماعة، وإلا فلا يؤمر بالدخول. انتهى.

5ـ يقوم بالتكبير بعد سلام إمامه، لأنه كمن افتتح صلاته من جديد، جاء في التاج والإكليل للمواق: من المدونة قال مالك: يقوم مدرك التشهد بتكبير. انتهى.

وقال الخرشي أيضا: هذا في غير مدرك التشهد الأخير، أما هو فيقوم بتكبير وإن لم يجلس في ثانية نفسه، لأنه كمفتتح صلاة، وهو مذهب المدونة ومثله مدرك السجود الأخير. انتهى.

6ـ لا يشرع له سجود السهو المترتب على إمامه، لأنه غير مأموم حقيقة، جاء في شرح الخرشي أيضا: يعني أن المسبوق إذا لم يلحق مع الإمام من الصلاة ركعة وسجد معه عمدا أو جهلا لسهو ترتب عليه، فإن صلاته تبطل سواء كان السجود قبل السلام أو بعده على المشهور، لأنه غير مأموم حقيقة ولذا لا يسجد بعد تمام صلاته أيضا قاله في المدونة. انتهى.

وإنما اقتصرنا على نصوص المالكية في هذه المسألة، لأن السائل من بلد يسود فيه المذهب المالكي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني