السؤال
أنا وزوجتي حدثت بيننا مشادات كلامية فأغضبتني غضبا شديدا وحذرتها أكثر من مرة أنني سأطلقها، وفي وسط الكلام وبعد أن أغضبتني غضبا شديدا حاولت أن أتماسك فلم أستطع إلى أن ضغطت على أسناني وحاولت أن أتمالك، ومعروف عني أنني شديد الغضب وأصبح كالمجنون عند وصولي إلى شدة غضبي إلى أن أوصلتني أن أقول لها أنت طالق، وهنا سؤالي: هل يقع الطلاق؟ وكيف لي أن أردها إلى عصمتي مرة أخرى؟ وأشكرك وجزانا الله الخير وإياكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديدا بحيث يصير في وضع لا يعي معه ما يقول، لارتفاع التكليف عنه حينئذ، فهو في حكم المجنون، وإن كان يعي ما يقول فطلاقه نافذ، كما سبق في الفتوى رقم: 35727.
وقد ظهر لنا من سؤالك أنك قد تلفظت بالطلاق وأنت مدرك لما تقول بدليل أنك قد وصفت لنا كل المشهد وذكرت عبارة الطلاق الصادرة منك بلفظها، وعلى هذا فتكون قد طلقت زوجتك بصريح الطلاق، لأن عبارة: أنت طالق ـ من صريح الطلاق الذي لا يحتاج لنية، جاء في المغني لابن قدامة: إذا قال: طلقتك, أو أنت طالق, أو مطلقة وقع الطلاق من غير نية. انتهى.
وإذا كانت هذه الطلقة أولى أو ثانية فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها، ويكون ذلك بما يدل على الرجعة كراجعتُك
أو أعدتك لعصمتى كما كنت مثلا، إلى آخرما تحصل به الرجعة، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وإن انقضت عدتها فلك ان ترتجعها لكن بعقد جديد تتوفر فيه جميع أركان النكاح من حضور وليها أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة إجاب وقبول، وإن كان مجموع طلاقك لها قد بلغ ثلاثا فقد حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.