السؤال
طلق رجل زوجته وتعهد في عقد الطلاق بأن يدفع نفقة شهرية لأولاده، التزم بدفع ثلثها فقط، وبعد خمس عشرة سنة طالبته مطلقته بأن يدفع لها الفرق عن كامل تلك المدة، هل يجوزلها ذلك ، أم أن هذه الفروق تسقط على أساس أن النفقات إنما شرعت لسد حاجة، وهذه الحاجة تعتبر مسدودة بعدم المطالبة بها طوال تلك الفترة؟ وجزاكم الله خيرا.