الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته طالق طالق طالق وهي حائض وجامعها وهي في العدة

السؤال

أتمنى من الله ثم منكم مساعدتي في حل موضوعي وهو:
حدث أن طلقني زوجي وأنا حائض في تاريخ 1433/5/20 قائلا: طالق طالق طالق. في وقت واحد.
ولقد تم حضور بعض من أقارب زوجي لمجلس والدي بغرض الصلح، ولم يكن زوجي من ضمنهم بسبب وجوده في التوقيف.
وحدثت شروط تمت موافقة زوجي عليها"
وفي خلال هذه الفترة في تاريخ 1433/7/8 حدث بيننا جماع ولكن بغير علم أحد من أهلي وأهله، بنية عدم وقوع الطلاق، والرجوع في المستقبل، وقال: تعالي لمنزلنا لنأخذ راحتنا فيه. ولكن تم إجباره من والديه وذلك عن طريق تخييره بيني وبينهم. ولقد اختار والديه.
وذهب لإخراج الصك بتاريخ وقوع طلاق 1433/5/20
وهي طلقة من الصفة الأولى.
هل أنا في ذمة زوجي إلى الآن بسبب حدوث الجماع في فترة العدة ؟؟
وأسأل الله ثم منكم العون والمساعدة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولا أن طلاق الحائض واقع في قول جمهور الفقهاء وهو المفتى به عندنا، وفي المسألة خلاف سبق إيضاحه بالفتوى رقم: 5584.

وأما تكرار زوجك لفظ الطلاق بقوله: طالق طالق طالق، فإن نواها ثلاثاً، وقعت ثلاثاً، وإن قصد التوكيد فتحسب طلقة واحدة، لأن الكلام يكرر للتوكيد، وكذا إن لم يقصد شيئاً لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهن بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. وراجعي الفتوى رقم: 179489.

فإن كان زوجك قد أرجعك بعد هذه الطلقة من خلال ذلك الاتفاق الذي تم، أو حصل منه وطء- كما ذكرت- فالرجعة صحيحة. وتراجع الفتوى رقم: 30719. ولا يجوز للزوج إنكار الارتجاع إن كان قد حصل بالاتفاق أو بالوطء . ولكن إذا أنكر زوجك الرجعة فلا بد لإثباتها من بينة كما أوضحنا بالفتوى رقم: 129896.

والأولى في مسائل النزاع هذه مراجعة القضاء الشرعي وعدم الاكتفاء بالفتوى، فالقاضي يمكنه أن يتحرى من أطراف النزاع ويطلب البينات ونحو ذلك من أمور الإثبات، عند المناكرة، هذا بالإضافة إلى أن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني