السؤال
طلبت من زوجتي طلبا ما وهو من حقي باعترافها فماطلت في تنفيذه وعارضتني بعض الوقت، ونظرا لعصبيتي قمت بسبها وكانت تبادلني السباب بعض الوقت، وعندما انتهت المشكلة قمت بمصالحتها، ولكنها رفضت وأصرت على الطلاق فرفضت ذلك من أجل الأولاد، ولكنها أصرت وحضر ولي أمرها وأخبرني أنه يقدر موقفي وأن الانفصال سيتم وفق شروطي، فأخبرته أن هذا يشبه الخلع ولذلك فعليها التنازل عن مؤخر الصداق ولتحتفظ بالشبكة، فوافق، لكنها قالت لي إنها لن تسامحني أمام الله في المؤخر، فرددت عليها بأنه إن كان لها حق فلترفع قضية، فرفضت وأصرت على أن هذا حقها ولن تسامحني فيه، وأكرر أن الأمر لم يتعد السباب وأنني متمسك بها لمصلحة الأولاد، فهل هو حقها بالفعل؟ أم أن رفضها لرفع القضية أسقط هذا الحق؟ وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص بعض أهل العلم على أن سب الزوجة وشتمها أو شتم أهلها من الضرر الذي يجعل لها الحق في طلب الطلاق، قال الدردير: ولها ـ أي للزوجة ـ التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها..
أما وقد ردت عليك زوجتك السباب فقد أساء كل منكما إلى الآخر، وفي هذه الحال كان ينبغي أن يتدخل حكم من أهلك وحكم من أهلها ليصلحوا بينكما أو يفرقا عند العجز عن الإصلاح، وقد اختلف العلماء في مثل هذه الحال هل يحكم الحكمان عند العجز عن الإصلاح بالطلاق أو بالخلع؟ جاء في الشرح الكبير للدردير: وإن أساءا معا أي حصلت الاساءة من كل ولو غلبت من أحدهما على الآخر، فهل يتعين عند العجز عن الإصلاح الطلاق بلا خلع أي إن لم ترض بالمقام معه، أو ولهما أن يخالعا بالنظر على شيء يسير منها له، وعليه الأكثر، تأويلان.
وما دام الخلع قد وقع بالفعل برضا المرأة ووليها ـ كما يظهر من السؤال ـ فليس لها حق في المطالبة بشيء بعد ذلك، وإذا حصل نزاع بينكما فمرده إلى القضاء.
والله أعلم.