الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من يجهل تفاصيل أحكام الجنايات

السؤال

ما حكم من كان لا يعلم أن العين بالعين، والسن بالسن، في الإسلام مع معيشته بين المسلمين، وإن كان في بلاد لا تطبق الشريعة الإسلامية. وكان يعتقد أنها كانت في شريعة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا إثم ولا حرج على من كان لا يعلم حكم من تعمد فقأ عين غيره وأن عينه تفقأ بها، أو تكسر سنه إذا كسر سن غيره، وتجدع أنفه إذا جدع أنف غيره وهكذا.. ؛ لأن تفصيل أحكام الجنايات وغيرها من الأحكام الفرعية التي لا تجب معرفتها على كل مسلم، وإنما هي من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن غيرهم، ولو كانت بلاهم لا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
والذي يجب على المسلم المكلف معرفته هو تصحيح إيمانه، ومعرفة ما يصلح به فرض عينه من أحكام الصلاة وغيرها.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 59220، 19084 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني