الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صندوق الخدمات الاجتماعية

السؤال

أنا موظف في شركة حكومية لتصفية النفط، تمنح منتسبيها امتيازات كثيرة منها نسبة ثلاثين بالمائة من أرباح الشركة توزع على الموظفين، ونسبة خمسة بالمائة من الأرباح توضع في حساب (الخدمات الاجتماعية) وقد عملت الشركة في هذا الحساب نظاما لمساعدة المرضى والمحتاجين، والمتزوجين الجدد، وحالات العزاء وبالتفاصيل أدناه:
أولاً) مساعدة المرضى: ويكون باستقطاع مبلغ مقداره ثلاثة آلاف دينارشهرياً أي ستة وثلاثون ألف دينار سنوياً، يضاف إلى حساب (الخدمات الاجتماعية) أعلاه، وفي حالة تعرض أي موظف أو أحد أفراد عائلته لمرض ما يقوم بمراجعة أي دكتور، ثم يجلب فواتير بالمبلغ المصروف، فيتم صرف الفاتورة من ذلك الحساب، علماً أن المبلغ المخصص صرفه لكل موظف سنوياً هو مليوني دينار، وبما أن المبلغ المستقطع من الموظفين قليل جداً مقارنة بالمبلغ المصروف للمستحقين، تكون النسبة بين المبلغ المستقطع من كل موظف والمبلغ المخصص من الأرباح(خمسة بالمائة) تكون النسبة واحد إلى سبعة أي جزء من الاستقطاع وسبعة أجزاء من الأرباح (خمسة بالمائة) تقريباً, والنسبة بين المبلغ المستقطع من الموظف خلال السنة والمبلغ المخصص صرفه له ثمانية عشر إلى ألف.
ثانياً) مساعدة المتزوجين والمحتاجين وحالات العزاء: ويتم باستقطاع مبلغ مقداره مائتان وخمسون دينار شهرياً أي اثنا عشر ألف دينار سنوياً، ثم يضاف إلى نفس الحساب أعلاه (الخدمات الاجتماعية) ويتم صرف مبلغ مقداره ثلاثمائة ألف دينار للمتزوجين الجدد، ومبلغ مائة وخمسون ألف دينار لمن يرزق بمولود، ومبلغ (مائة ألف- مائتان وخمسون ألف) للموظفين الذين يمرون بظروف صعبة وحسب الحالة, وصرف مبلغ مقداره مائتان وخمسون ألف دينار لعائلة الموظف في حالة وفاته.
فما شرعية كل من الحالتين أعلاه، علماً الشركة حكومية وأن السؤال ينتظر جوابه أكثر من ألف موظف في شركتنا؟
وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وعليه فإذا كان ما يقتطع من رواتب الموظفين مقتطعا برضاهم، وانضبط الصندوق أو حساب الخدمات الإجتماعية بالشروط المبينة في الفتوى رقم: 72909 فلا حرج في الحالتين، وهو من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله تعالى به في كتابه العزيز .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني