السؤال
رجل صلى صلاة الظهر أربع ركعات في بلده مع إمام البلد المقيم فيه ثم سافر إلى بلد يبعد أكثر من 400 كيلو، فهل يجوز له أن يصلي صلاة العصر قصراً بعد مفارقة معالم البلد؟ أم لا بد له أن ينتظر إلى أن يدخل وقت صلاة العصر ثم يصليها في وقتها؟.
رجل صلى صلاة الظهر أربع ركعات في بلده مع إمام البلد المقيم فيه ثم سافر إلى بلد يبعد أكثر من 400 كيلو، فهل يجوز له أن يصلي صلاة العصر قصراً بعد مفارقة معالم البلد؟ أم لا بد له أن ينتظر إلى أن يدخل وقت صلاة العصر ثم يصليها في وقتها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن صلي الظهر في بلده ثم سافر فلا يجوز له أن يصلي العصر بعد مفارقة بلده قبل دخول وقتها، بل عليه أن ينتظر حتى يحين وقت صلاة العصر فيصليها قصرا أثناء سفره، لأن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء:103}.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني