الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل لدى جهة تُلزم المتأخرين عن السداد بدفع فائدة ربوية

السؤال

أعمل كمطور للبرمجيات والمواقع، وفي الفترة الأخيرة عرض علي أن أقوم بتصميم نظام ـ system ـ يقوم بإنشاء تقارير عن تسجيلات الطلاب في إحدى المدارس الأجنبية، وهذه المدرسة توفر خدمة تقديم أوراق الطالب وتسجيله عن طريق الأنترنت، ومهمتي كانت إنشاء نظام يقوم بإرسال تقرير عن تسجيل الطالب حال قيامه بالتسجيل، فقبلت العمل وبدأت فيه، وقبيل الانتهاء منه، اكتشفت أن بعض تعاملات هذه المدرسة المالية فيها ربا، وللتوضيح أكثر فهم عندما يسجل الطالب ويتأخر في الدفع يقومون بتحصيل فائدة ربوية تقدر بحوالي 1.5% عن كل فترة زمنية معينة للتأخير، والسؤال هو، ما حكم الأموال التي حصلت عليها مقابل هذا العمل؟ علما بأنني قمت بتصميم نظام للتقارير ولم أقم بتصميم أي نظام دفعي أو مالي يتم به تحصيل هذه الفوائد الربوية... فما حكم العمل لأحد قد تكون تعاملاته الأخرى تحتوي على ربا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في ما عملت من عمل مباح لهذه المدرسة الأجنبية، ولا يؤثر عليه ولا على حل ما أخذت منها أنها تُلزم المتأخرين عن السداد بدفع فائدة ربوية، والدليل على ذلك ما ثبت من كون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو وصحبه يعاملون اليهود في المدينة المعاملات المباحة شرعا وهم أكلة السحت والربا، قال ابن العربي في أحكام القرآن: الصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحامهم ما حرم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل على ذلك قرآنا وسنة، قال الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ـ إلى أن قال ـ: والحاسم لداء الشك والخلاف اتفاق الأئمة على جواز التجارة مع أهل الحرب، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم تاجرا. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني