الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لزوجته: علي الطلاق إن اتصلت على أختك تتطلقين

السؤال

قلت لزوجتي علي الطلاق إن اتصلت على أختك تتطلقين ـ واتصلت زوجتي على أختها دون علمي ولا استئذاني بمناسبة وفاة والدهم، فهل يقع الطلاق؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك: علي الطلاق إن اتصلت على أختك تتطلقين ـ قول لا تخلو فيه من إحدى حالتين:

1ـ أن تكون قصدت تنجيز الطلاق، أي بمجرد تكليمها لها يحصل الطلاق، فالأمر واضح، لأن الطلاق المعلق يحصل بمجرد حصول المعلق عليه على الراجح، وراجع الفتوى رقم: 19162.

2ـ أن يكون قصدك أنها إذا كلمت أختها فستطلقها أي بالوعد على المستقبل، وحينئذ فلا يقع الطلاق الآن، بل تبقى زوجتك في عصمتك حتى تنفذ وعدك إن أردت، وراجع في هذا الفتوى رقم: 180367.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني