السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهما حكم لبس القبعة البيضاء؟ هل هو سنة أم شيء آخر؟ أفيدونا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلبس القبعة ذات اللون الأبيض مباح، وكذا غيره من الألوان على خلاف في اللون الأحمر، وسواء في ذلك ما كان منها على هيئة القلنسوة (الطاقية) أو غيرها، لأن الأصل الإباحة بشرط أن لا تكون مما اختص الكفار بلبسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خالفوا المشركين" رواه البخاري ومسلم.
وروى أبو داود في سننه وأحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تشبه بقوم فهو منهم".
وليعلم أن ما يختص به الكفار يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، فينبغي عند إصدار الحكم مراعاة ذلك.
إلا أن لبس الطاقية قد يصل إلى درجة الندب، إذا احتاج إليها المسلم عند دخوله الخلاء، فقد نص كثير من العلماء على ندب تغطية الرأس في هذه الحالة بعمامة أو طاقية أو غيرها.
قال في الشرح الكبير عند ذكر مندوبات دخول الخلاء: وتغطية رأسه ولو بكمه أو طاقية، فالمراد أن لا يكون مكشوفاً وقت قضاء الحاجة. ا.هـ
وذهب الحنابلة إلى استحباب تغطية الرأس عند الجماع، وكذلك قال المرداوي في الإنصاف: يستحب تغطية الرأس عند الجماع، وكذلك الوقاع وعند الخلاء. ذكره جماعة ا.هـ
والحاصل أن الطاقية مباحة في الجملة، وقد يقترن بها وبغيرها من أغطية الرأس من الأحوال ما يجعلها تصل إلى درجة الاستحباب.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني