الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يلزم الابن أن يبني شقة لزوجة أبيه

السؤال

أبي متزوج من ثلاث نساء، ونحن ثلاثة أبناء، من كل امرأة واحد، وقد سافرت للمملكة العربية السعودية وبنيت شقة لأهلي، والآن الوالد يريد أن أبني شقة أخرى لامرأته الثالثة، مع العلم بأن عمري الآن 27 عاما ولم أتزوج وغير راض عن رغبة والدي وأخبرته بذلك، والآن أريد أن أستقل بحياتي بأن أقوم بشراء بيت لنفسي وأتزوج فيه، فهل علي إثم تجاه ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمك أن تبني شقة لامرأة أبيك، ولا أن تعطي لوالدك شيئا من مالك من غير حاجته إليه، ولا تكون عاقا له بامتناعك من ذلك، ولا سيما إذا كنت محتاجا للمال لتبادر بالزواج، وانظر الفتوى رقم: 140298.

لكن عليك أن تكون حكيما فتستعمل الحيل والمداراة بحيث لا تغضب والدك، مع مداومة بره والإحسان إليه بما تقدر عليه، فإن بر الوالد من أفضل القربات عند الله، فعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أواحفظه. رواه ابن ماجه والترمذي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني