السؤال
إذا ظلمتني زميلة في العمل ظلما كبيرا وافترت علي بحديث كاذب وهي على وشك أن تؤدي فريضة الحج، فهل لي أن أدعو أن لا يقبلها الله ويعطل حجها؟ اعذرني يا شيخ فقد تسببت في أن أترك مكان عملي ولا أجد مكانا آخرا.
إذا ظلمتني زميلة في العمل ظلما كبيرا وافترت علي بحديث كاذب وهي على وشك أن تؤدي فريضة الحج، فهل لي أن أدعو أن لا يقبلها الله ويعطل حجها؟ اعذرني يا شيخ فقد تسببت في أن أترك مكان عملي ولا أجد مكانا آخرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى للمظلوم أن يعفو عن ظالمه، كما قال تعالى: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40}.
وكما قال سبحانه في ذكر خصال المتقين: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {آل عمران:134}.
لكن يجوز للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، قال سبحانه: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا {النساء: 148}.
قال ابن عباس في تفسيرها: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد، إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله: إلا من ظلم ـ وإن صبر فهو خير له. أخرجه الطبري.
ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
لكن دعاء المظلوم على الظالم يكون بقدر مظلمته، لأن الدعاء على الظالم قصاص، كما قال الإمام أحمد، والقصاص لا يجوز الاعتداء فيه، فالدعاء بألا يقبل الله حج الظالم وأن يعطل حجه من الاعتداء، فلا يجوز الدعاء به، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 54580، 107843، 28754.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني