السؤال
يا شيخ: عندي عدة أيمان حلفتها لا أعرف عددها لأكفر عنها، وعندي جروف يبلغ ثمنه: 1600 إذا بعته ـ إن شاء الله ـ ومن الممكن أن أشتري بثمنه 3 أو 2 من الخراف، فهل يمكن أن أنتظر حتى تزداد فلوسي لأكفر عن يميني؟ مع العلم أنني لست متزوجة ولا موظفة، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كثرة الحلف مذمومة شرعا، وينبغي للمسلم تجنبها، وإذا كان حلفك المتعدد على شيء واحد فتلزمك عنه كفارة واحدة، لما رواه عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة.
وإذا كان الحلف على أشياء مختلفة فتلزمك كفارة عن كل نوع إذا كنت تعرفين عدد الحلف الذي حنثت فيه، وإذا كنت تجهلين عددها فالواجب عليك أن تحتاطي وتكفري عن أكبر عدد يغلب على ظنك أنه هو الذي عليك، وانظري الفتوى رقم: 11229.
ومن لزمته الكفارة فإنه يكفر حسب حالته التي هوعليها من يسار أو إعسار، فإن كان عندك من المال ما يكفي للإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، فلك أن تكفري بأيها شئت، وإن لم يكن عندك من المال ما يكفي فعليك أن تكفري بصيام ثلاثة أيام عن كل يمين، ولست مطالبة بتأخير الكفارة حتى تجدي من المال ما يكفي لها، والأولى أن تعجلي الكفارة بما تيسر لك، لوجوبها على الفور بعد الحنث، كما هو المشهور من أقوال أهل العلم، جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: والكفارة واجبة على الفور على المشهور من الخلاف، لكن بعد الحنث.
وانظري الفتوى رقم: 42979.
وإذا كان التأخير لحاجة كترتيب بعض أمورك الخاصة المتعلقة بالكفارة من بيع أو شراء ما تريدين بيعه أو شراءه.. فنرجو ألا يكون في ذلك حرج، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن وجوب الكفارة على التراخي ما لم يكن سببها معصية ـ كما تقدم في الفتوى السابقة ـ ولا يلزم أن تكون الكفارة في وقت واحد، بل يجوز أن تكون بحسب ما يتيسر، وانظري الفتوى رقم: 98092، وما أحيل عليه فيها.
وأما كونك غير متزوجة أو موظفة فلا يترتب عليه شيء، نسأل الله لك التوفيق.
والله أعلم.