السؤال
أتت الدورة لزوجتي يوم عرفة، واستمرت لمدة سبعة أيام، أي حتى يوم 15 ذو الحجة، ونحن متعجلون.
فماذا تفعل في طواف الإفاضة؟
أتت الدورة لزوجتي يوم عرفة، واستمرت لمدة سبعة أيام، أي حتى يوم 15 ذو الحجة، ونحن متعجلون.
فماذا تفعل في طواف الإفاضة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الحائض تقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا حاضت هذه المرأة يوم عرفة وجب عليها أن تنتظر فلا تنفر من مكة حتى تطهر وتطوف للإفاضة وتسعى إن كانت متمتعة، وإن رجعت إلى بلدها قبل الطواف لزمها أن ترجع فتطوف لأن الطواف لا آخر لوقته، ومن العلماء من يرى أنها تطوف وعليها بدنة عملا بقول من يرى أن الطهارة للطواف واجبة غير شرط، ومنهم من يرى أنها تتحفظ وتطوف ولا شيء عليها، وذلك إذا خشيت فوات الرفقة، والذي قدمناه هو قول الجمهور وهو الأولى بالاتباع، ولمزيد التفصيل في المسألة تنظر الفتوى رقم: 9467.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني