الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من ضحى عن نفسه وأهل بيته والمسلمين

السؤال

عند تسمية الأضحية عني وأهل بيتي، إذا أضفت: وعن المسلمين. هل يجوز ذلك؟ وهل أنال أجرهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان قصدك بإضافة المسلمين معك وأهل بيتك، إشراكهم في ثواب الأضحية؛ فإن إهداء الثواب للغير جائز، ويصله الثواب-على الراجح من أقوال أهل العلم- ما لم يكن بالمهدى إليه مانع. فقد نصوا على أن من عمل عملاً صالحا ملك ثوابه، ومن ملك شيئا فله أن يهبه لمن شاء من الأحياء أو الأموات، ما لم يقم بالموهوب له مانع من الانتفاع بالثواب، ولا يمنع من الانتفاع بالثواب إلا الكفر.

قال الشيخ ابن باز -رحمه الله- في فتاواه: وله أن يشرك في ثوابها - الأضحية- من شاء من الأحياء والأموات. وانظر الفتوى رقم: 43790.

ولذلك فأنت مأجور على كل خير تفعله وتهدي ثوابه للمسلمين -إن شاء الله تعالى- ولا يعني ذلك أنك تنال أجرهم، ولكنك مأجور على فعل الخير.
وإن كان قصدك بالإشراك الإجزاء بحيث تسقط عنهم الأضحية، فإن المفتى به عندنا هو أنه من حيث الإجزاء لا يصح أن يشرك الرجل في أضحيته غير أهل بيته خاصة، وتجزئ عنهم جميعا.

وانظر الفتويين: 13946، 43660.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني