السؤال
خطب رجل على خطبة آخر وهو يعلم بأمر الخطبة ويعلم بوجود علاقة مسبقة بين الفتاة والخاطب الأول, ووضحت له الفتاة هذه العلاقة, ولكونه قريبًا لعائلة الفتاة تمت الموافقة عليه, وتم عقد النكاح بالإجبار, وهي الآن - وهي أم المشكلة - ما زالت على علاقة بالخاطب الأول, ولا تستطيع البعد عنه, وهو يقول مثل ذلك, هل يبلغ الزوج كنصيحة أم يعتبر تخبيبًا عليها؟
عرف الزوج بوجود علاقة بعد الزواج وضربها واستمر معها على عهد بالبعد, ولكنها عادت, وقد نصحتهما فيبتعدان فترة ويعودان, هل يعد هذا مرض العشق؟ وكيف علاجه؟
هما يقتربان من الله ويتعاهدان ثم يعودان, هل يجوز أن تطلب الطلاق لتتزوج بذلك الرجل؟
جربت الأمور الوعظية والترهيب والتخويف من الله وكما قلت يتفرقان ثم يعودان.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا سنجيب عن هذه الأسئلة التي أوردتها في نقاط, وهي على النحو التالي:
النقطة الأولى: يحرم خطبة الرجل على خطبة أخيه بعد ركون كل من الخاطبين للآخر وتمام الموافقة, كما بينا بالفتوى رقم: 20413, وصلة القرابة ونحو ذلك لا يسوغ له الإقدام على خطبة أخيه, وأما عقد النكاح فإذا تم على وجهه الشرعي فهو نكاح صحيح كما هو مبين بالفتوى رقم: 145117 ولا يؤثر على صحته كونه قد تم على أساس تلك الخطبة المحرمة.
النقطة الثانية: وهي تتعلق بمسألة الإجبار على الزواج، فالراجح عندنا أن ذلك لا يجوز، ويخول للمرأة الفسخ، وإن أمضته فلا حق لها في الفسخ بعد ذلك، ولا يجوز لها طلب الطلاق إلا لسبب مشروع, وانظر الفتوى رقم: 119196, وكونها تريد أن تتزوج من الخاطب الأول لا يسوغ لها طلب الطلاق.
النقطة الثالثة: استمرار هذه المرأة على علاقة مع الخاطب الأول معصية وإثم مبين، ويتأكد الإثم بكون هذه العلاقة حاصلة من ذات زوج, ولو فرضنا أنها لا زالت لها حق الفسخ وأنها ساعية فيه فلا يجوز لها الاستمرار على هذه العلاقة الآثمة, ويمكن أن يكون هذا نوعًا من العشق، وعلاجه مبين بالفتوى رقم: 9360.
النقطة الرابعة: ينبغي الاستمرار في نصح كل من هذه المرأة وخاطبها الأول وأن يذكرا بالله تعالى وأليم عقابه, فإن انتهيا واستقاما على أمر الله فالحمد لله, وإلا فينبغي تهديدهما بإخبار الزوج عسى أن يكون ذلك رادعًا لهما.
وأما الزوج فيمكن التلميح له لا التصريح، بأن ينبه على صيانة زوجته, والحرص على تعليمها أمور دينها, وتوجيهها إلى الخير, وأن يكون قدوة لها في ذلك, وإن اطلع على الأمر فينبغي أن ينصح باتباع خطوات علاج نشوز المرأة، فإن استمرت بعدها على ذلك الحال فلينصح بطلاقها، فلا خير له في أن يبقي في عصمته من قد تلحق به من ليس منه، جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: ولكن أحمد استحب للزوج مفارقة امرأته إذا زنت، وقال: لا أرى أن يمسك مثل هذه لأنه لا يؤمَن أن تفسد فراشه وتلحق به ولدًا ليس منه. اهـ.
والله أعلم.