السؤال
أنا مصاب بتقطير البول بعد كل تبول، فهل يجوز أن أصلي بعد توقف البول عن التقطير بالملابس التي أصيبت بالبول بعد التطهير بالماء الخفيف على الملابس التي أصيبت بالبول؟
وهل يجوز أن أقرأ القرآن وأنا بالملابس التي أصيبت بالبول؟
سؤال ثان : هل يجوز حلق الشعر الذي بين الحاجبين لأني سمعت أنه يجوز لأنه من شعر الأنف؟
وجزاكم الله ألف خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، فالواجب عليك إذا أصاب ثيابك شيء من هذا البول أن تطهرها بصب الماء عليها بحيث يجري الماء على موضع النجاسة، ولا يجزئ مجرد النضح ولا المسح الخفيف بالماء بل لا بد من الغسل، وذلك -كما مر- يحصل بإسالة الماء على موضع النجاسة، هذا هو الذي نفتي به في موقعنا وهو مذهب الجمهور. وراجع الفتوى رقم: 176059.
ويرى فقهاء المالكية أن من كان يخرج منه البول بغير اختياره ولو مرة في اليوم فإنه يعفى له عما أصابه من النجاسة فلا تلزمه إزالتها، وانظر الفتوى رقم: 148753.
وأما قراءة القرآن إذا كانت ثيابك متنجسة فجائزة؛ وإن كان الأفضل بلا شك أن تبادر بتطهير ثيابك، وأن تكون على أتم هيئة وأحسنها عند قراءة القرآن، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وعلى ثيابه نجاسة لأنه ليس من شرط جواز قراءة القرآن أن يتطهر من النجاسة، لكن لا ينبغي على الإنسان أن يبقي على جسده ثوباً فيه نجاسة، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبادر بغسل النجاسة، كما في الحديث الصحيح (أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره فبال الصبي على حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه) أي بادر بإزالة النجاسة، وهكذا ينبغي للإنسان إذا تنجس ثوبه أوسرواله أوغترته أومشلحه أو فراشه أن يبادر بغسل النجاسة، فإذا قُدِّرَ أن الإنسان لم يتيسر له أن يغسل النجاسة وصار على ثوبه نجاسة فله أن يقرأ القرآن، سواء مس المصحف إذا كان على وضوء، أو قرأ حفظاً عن قلبه فكل ذلك سواء أي لا يضره. انتهى.
وأما أخذ ما بين الحاجبين من شعر فالمفتى به في موقعنا جوازه، وانظر الفتوى رقم: 101917.
والله أعلم.