السؤال
نحن شركة للكهرباء في مدينة هرجيسا (صومال لاند) نوزع الكهرباء, ولنا شروط منها: لو حدث أي حادث - أيًّا كان - داخل المحل فالمسؤول هو صاحب المحل وسؤالنا كالآتي:
من الذي يتحمل المسئولية - الشركة أم صاحب المحل- إذا مات عامل في محل تجاري يستخدم كهرباء الشركة, علمًا أن الموت كان عن ثلاجة بالية كان يستخدمها المحل التجاري؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ضمان على أي من صاحب شركة الكهرباء وصاحب المحل التجاري، إذا لم يكن قد حصل منهما أو من أحدهما تفريط أو تعدٍّ هو الذي بسببه حصل هلاك هذا العامل، بأن كانت إجراءات السلامة متخذة على الوجه المطلوب، كلٌ من طرفه بما عليه.
أما إذا كان موت العامل قد حصل بتفريط أحدهما بأن كانت الشركة ضخت من الكهرباء قدرًا بخلاف المعتاد بحيث كان هذا سبب الموت، فعليها الضمان, أو كان صاحب المحل استأجر العامل للعمل في ثلاجة تالفة ونحوها فكانت سببًا في الموت ولم يخبره قبل العمل بحالها .
ويجدر التنبيه إلى أنه إذا كان في هذه الثلاجة خطر يعلمه العامل، وقَبِل بالإقدام عليه، فلا ضمان على صاحب المحل حينئذ, وأحرى الشركة، قال في الروض المربع شرح زاد المستقنع: ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا، أو أمره أن يصعد شجرة ففعل فهلك به أي: بنزوله أو صعوده لم يضمنه الآمر.
وقال في الشرح الممتع: ..فلا ضمان على الآمر؛ لأن النازل بالغ عاقل يعرف الذي ينفعه، والذي لا ينفعه، وكان بإمكانه أن يقول: لست بنازل، إلاَّ إذا كان الآمر يعلم أن في البئر ما يكون سببًا للهلاك، ولم يخبره، كأن تكون البئر ملساء، لا يستطيع الإنسان النزول فيها، لكنه لم يُعلمه ذلك، فعليه الضمان؛ لأنه غرَّه.
والله أعلم.