السؤال
في البلدان التي فيها أقليات مسلمة، وهم أصلا من أهل هذه البلاد، ولم يأتوا إليها مهاجرين، هل يجب عليهم الهجرة من بلادهم التي يضطهدون فيها، وتنطبق عليهم الأحاديث الموجبة للهجرة والبراءة ممن يعيش بين ظهراني المشركين.
في البلدان التي فيها أقليات مسلمة، وهم أصلا من أهل هذه البلاد، ولم يأتوا إليها مهاجرين، هل يجب عليهم الهجرة من بلادهم التي يضطهدون فيها، وتنطبق عليهم الأحاديث الموجبة للهجرة والبراءة ممن يعيش بين ظهراني المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالهجرة من ديار الكفر التي يتكلم عنها الأئمة المتقدمون إنما هي الصورة التي ذكرها السائل وهي هجرة من أسلم من أهل هذه الديار منها إلى بلاد الإسلام. وأما مسألة الهجرة العكسية المشهورة في عصرنا، وهي هجرة مسلم من بلد يسكنه المسلمون إلى بلد يسكنه غيرهم، فهذه لم تكن موجودة في القديم !! كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 118279.
ومنها يعرف الأخ السائل حكم ما سأل عنه: فمن أسلم من أهل هذه البلاد ولم يستطع إقامة شعائر دينه، أو خشي على نفسه الفتنة وجبت عليه الهجرة إذا قدر عليها . وأما إذا كان قادرا على إظهار دينه ولم يخف الفتنة فالهجرة في حقه غير واجبة ولكنها مستحبة؛ لئلا يكثر سواد الكفار وليتخلص من مخالطتهم ورؤية المنكر بينهم. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 12829.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني