الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

درجة من يشتهي المعاصي ويتركها لله عز وجل

السؤال

هل الشاذ يحاسب على شذوذه دون أن يفعل؟
وهل تصح توبته؟
وهل الذي كان لا يعرف غسل الجنابة يجب أن يقضي جميع صلواته السابقة بعد التوبة ومعرفته غسل الجنابة؟
مع العلم أنه لا يعرف عدد الصلوات, وهي كثيرة جدًّا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من فضل الله تعالى على عباده ورحمته بهم أنه لا يؤاخذهم بما يدور في صدورهم مما لم يعملوا به, أو يتكلموا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم" متفق عليه, ولذلك فإن الشاذ الذي لم يعمل لا يحاسب على ما في قلبه؛ بل يؤجر إذا جاهد نفسه ومنعها مما حرم الله تعالى؛ كما جاء في كتاب الفوائد لابن القيم: " كتب إلى عمر بن الخطاب: أيهما أفضل: رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله؟ فكتب عمر: إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم"

أما التوبة: فإنها تصح من كل ذنب, ولو كان الشرك الأكبر؛ فقد قال الله تعالى: " قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}.

وفي خصوص الذي قلت إنه كان لا يعرف غسل الجنابة: فإن كان قصدك أنه لا يفعله أصلًا فهذا يجب عليه التوبة, وأن يعيد الصلوات التي صلاها بغير طهارة عند أكثر العلماء, وقد ذكرنا خلافهم في الفتويين: 125226, 109981، وانظر للفائدة حول عقوبة من يصلي بلا وضوء وفي معناه من يصلي دون غسل الفتوى رقم: 128707, ومثل هذا من كان يغتسل دون أن يعمم جسده بالماء.

وإن كان القصد أنه لا يعرف كيفية الغسل المسنونة, ولكنه يعمم جسده بالماء فقط، فهذا قد أتى بالقدر الواجب، وبالتالي فلا إعادة عليه، ولكن عليه أن يتعلم من أحكام الشرع ما يصحح به عبادته, وانظر الفتوى: 177467 في كيفية قضاء الصلوات الفائتة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني