الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة من حلف على أمر حدث ولا يذكر حين حلفه هل حدث أم لا

السؤال

إذا أقسمت يمينًا أن شيئًا حدث وفي حينها لم أكن أذكر أحدث أم لا, ثم استغفرت بعدها مباشرة فهل يجب أن أبر يميني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قد تعمدت الحلف على أن هذا الأمر قد حدث بالفعل وأنت لا تعلمين هل حدث أم لا؟ فإن هذا من اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب - والعياذ بالله - قال العلامة خليل المالكي مع شرحه " وَغَمُوسٌ بِأَنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ وَحَلَفَ بِلَا تَبَيُّنِ صِدْقٍ. (ش) يَعْنِي: أَنَّ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا - غير التوبة - بِأَنْ شَكَّ الْحَالِفُ حِينَ حَلِفِهِ فِيمَا حَلَفَ عَلَيْهِ هَلْ هُوَ كَمَا حَلَفَ أَمْ لَا, أَوْ يَظُنُّ ظَنًّا غَيْرَ قَوِيٍّ أَنَّهُ كَذَا, وَأَوْلَى الْمُتَعَمِّدُ لِلْكَذِبِ".

ولا كفارة في اليمين الغموس غير التوبة منها, والاستغفار عند جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى وجوب الكفارة فيها, وانظري الفتوى: 7258.

أما إذا كان القصد أن الأمر لم يحدث، ثم حلفت معتقدة أنه حدث؛ فهذا من لغو اليمين, ولا كفارة فيه, ولا إثم, وراجعي الفتوى رقم: 186327, والفتوى رقم: 66590, وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني