السؤال
هل يجوز الزواج من بنت الأخ بالرضاعة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للشخص أن يتزوج بنت أخيه من الرضاعة، لما رواه  مسلم  وغيره عن  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه قال: قلت: يَا رَسُولَ اللّهِ مَا لَكَ تَنَوّقُ فِي قُرَيْشٍ (أي: تختار، وتبالغ في الاختيار) وَتَدَعُنَا؟ فَقَالَ: "وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟" قُلْتُ: نَعَمْ. بِنْت  حَمْزَةَ.  فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنّهَا لاَ تَحِلّ لِي. إِنّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرّضَاعَةِ". 
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". 
وفي لفظ  النسائي:   "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". 
ومعلوم أن الزواج ببنت الأخ من النسب محرم، لقول الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ...)  [النساء:23].
وعلى هذا أجمع أهل العلم رحمهم الله. 
والله أعلم. 
 بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني