السؤال
نشب خلاف بيني وبين أخي زوجتي بسببها، وكنت غاضبا، فطلقتها طلقة واحدة، ولكنها كانت حائضا.
السؤال: هل تقع طلقتي هذه؟
وهل يجب وجوبا على المطلقة أن تقضي عدتها في بيت زوجها، علما أن أخاها أخذها على الفور إلى بيت أهلها ومنعها من الكلام معي.
أفيدوني نفع الله بعلمكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الحائض بدعي محرم، لكنه واقع رغم حرمته عند أكثر أهل العلم، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وانظر الفتوى رقم: 50546
وعليه، فقد وقع طلاقك، وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث فمن حقك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وعليها أن تلزم بيتك ولا يجوز لها أن تخرج قبل انقضاء عدتها، والعدة تنقضي بثلاث حيضات إن كانت ممن تحيض، وبوضع الحمل من الحامل، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت المرأة صغيرة لم تحض، أو كبيرة يئست من الحيض، بل لا حق لك أنت في إخراجها من بيتك قبل انقضاء عدتها.
جاء في شرح منتهى الإرادات: وَرَجْعِيَّةٌ فِي لُزُومِ مَنْزِلِ مُطَلِّقِهَا لَا فِي الْإِحْدَادِ كَمُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَصًّا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ، وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهَا الْمُطَلِّقُ فِي الْخُرُوجِ أَوْ لَا، لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْعِدَّةِ وَهِيَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ إسْقَاطَ شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا، كَمَا لَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهَا أَيْ الْعِدَّةِ.
فإن كان الحال هكذا فالواجب على زوجتك أن ترجع لبيتك، ولا حق لأخيها أو غيره في منعها من الرجوع لبيتك، ولا طاعة لأحد في منعها من الرجوع فضلا عن مكالمتك، مع العلم بأنه لا يشترط لصحة الرجعة علم الزوجة أو رضاها؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 106067
والله أعلم.