السؤال
أنا متزوج من 10 سنوات، ولدي ولد وبنتان من زوجتي، وصار لي تقريبا فوق السنة لم أجامعها، ومهاجر لها، والآن أريد الزواج من زوجة ثانية، وأريد أن أعدل بينهما.
هل يجب علي أن أجامع زوجتي الأولى، وأحل الخلاف بينا، وأعدل بين الزوجتين؟
وشكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الرجل أن يعف زوجته على قدر طاقته، وحاجتها، كما بيناه في الفتوى رقم: 132367. ولا يجوز له هجرها إلا إذا أظهرت نشوزا، ووعظها فلم تنفع معها الموعظة.
قال الدردير (رحمه الله): والوعظ التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة واجتناب المنكر. (ثم) إذا لم يفد الوعظ (هجرها) أي تجنبها في المضجع، فلا ينام معها في فرش لعلها أن ترجع عما هي عليه من المخالفة.(ثم) إذا لم يفد الهجر (ضربها) أي جاز له ضربها ضربا غير مبرح ............ ولا ينتقل لحالة حتى يظن أن التي قبلها لا تفيد. اهـ
وإذا هجر الرجل زوجته لغير مسوغ فمن حقها التطليق للضرر.
قال الدردير: (ولها) أي للزوجة (التطليق) على الزوج (بالضرر) وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك .. " اهـ من الشرح الكبير للدردير.
فالواجب عليك أن تعاشر زوجتك بالمعروف، وإذا كان منها إساءة أو تقصير في حقوقك، فلتسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة. وإذا لم تنفع وسائل الإصلاح فالطلاق آخر الحلول، ولا يجوز لك أن تبقيها في عصمتك وتمنعها حقوقها، فذلك ظلم غير جائز. قال تعالى : فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ {النساء:129}.
وإذا تزوجت عليها فالواجب عليك العدل بين زوجاتك، وذلك بأن تسوي بينهن في القسم إلا أن ترضى إحداهن بالتنازل عن بعض حقها لغيرها، وأن تقوم بحق كل واحدة من النفقة والسكنى، أما العدل بينهن في الجماع فليس بواجب، لكن إن أمكن العدل فيه فهو أولى.
قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع، وهو مذهب مالك، والشافعي ....... وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع كان أحسن وأولى فإنه أبلغ في العدل. المغني. وانظر الفتوى رقم: 152763.
واحذر من ظلم الزوجة وإساءة عشرتها، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ التحذير من ظلم المرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ، وَالْمَرْأَةِ. رواه ابن ماجه.
ووصى بالإحسان إلى المرأة والرفق بها، فقال صلى الله عليه وسلم: ... اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. متفق عليه.
وقال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي.
وهذا كله من وجوب القسم لها، ونفقتها، وكسوتها، محله ما لم تكن ناشزا، وإلا سقط حقها في ذلك كله ما دامت ناشزا.
وانظر الفتوى رقم: 93860.
والله أعلم.