السؤال
أنا صاحب السؤال رقم: 2376576, ونظرًا لخطورة المسألة فكنت أود التأكد من إمكاني منح زوجتي إذنًا عامًا لفتح الباب لمن يأتي في غيابي دون الرجوع إليّ, ومدى تقيد ذلك بمدة معينة, أو شخص معين, فهل يمكن أن أقول لزوجتي: إني آذن لها بفتح الباب لأي شخص تريد خلال هذا الشهر أو هذه السنة مثلًا؟
وهل يمكنني أن أقول لها: إني آذن لها بفتح الباب لأي شخص تريد من الآن فصاعدًا طوال العمر؟
شكرًا جزيلًا لكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت تعليق طلاق زوجتك على خروجها من البيت, ولم تنوِ منعها من فتح الباب مطلقًا, أو شككت في نيتك, وكان السبب الحامل لك على اليمين يقتضي المنع بغير إذنك لا مطلقًا، فلا حرج عليك في الإذن لها بفتح الباب مطلقًا, أو لأشخاص معينين أو مدة معينة؛ لما بيناه لك في الفتوى السابقة من كون اليمين تخصص أو تعمم بالنية, أو بسببها الباعث عليها، أما إذا كنت حين علقت الطلاق أطلقت المنع ولم تكن هناك نية - أو ما يقوم مقامها - للتقييد، فلا تملك بعد ذلك أن تقيد يمينك بوقت أو صفة، فالجمهور على أن تخصيص اليمين بالاستثناء ونحوه يشترط له الاتصال، أما إذا كان الحالف لا يقصد الاستثناء عند اليمين, ثم بدا له بعد تمامه أن يستثني منه فذلك لا ينفعه، وانظر الفتوى رقم: 64013.
والله أعلم.