السؤال
كنت أصلي على فوطة, والفوطة عليها بقعة نجاسة, ولم أعلم أن عليها نجاسة إلا بعد أن أديت عددًا من الفروض, فهل يجب عليّ إعادة الصلوات التي أديتها؟ وماذا يجب عليّ؟
نفع الله بعلمكم عموم المسلمين.
كنت أصلي على فوطة, والفوطة عليها بقعة نجاسة, ولم أعلم أن عليها نجاسة إلا بعد أن أديت عددًا من الفروض, فهل يجب عليّ إعادة الصلوات التي أديتها؟ وماذا يجب عليّ؟
نفع الله بعلمكم عموم المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإن كانت الفوطة متنجسة, ولكنك لم تكن تلامس المكان المتنجس بعينه أثناء الصلاة, وإنما كنت تصلي على الطاهر منها, كأن تكون النجاسة في طرف الفوطة فإن الصلاة صحيحة ولا إشكال, قال النووي في المجموع فيمن صلى على بساط نجس: ... وإن صلى علي موضع طاهر منه صحت صلاته ...اهــ. ومثله قول ابن قدامة في المغني: وَإِذَا صَلَّى عَلَى مِنْدِيلٍ، طَرَفُهُ نَجِسٌ أَوْ كَانَ تَحْتَ قَدَمِهِ حَبْلٌ مَشْدُودٌ فِي نَجَاسَةٍ، وَمَا يُصَلِّي عَلَيْهِ طَاهِرٌ، فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ، سَوَاءٌ تَحَرَّكَ النَّجِسُ بِحَرَكَتِهِ، أَوْ لَمْ يَتَحَرَّكْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَامِلٍ لِلنَّجَاسَةِ ... اهــ .
وإذا كنت باشرت مس المكان المتنجس أثناء الصلاة فإن الصلاة تصح أيضًا عند كثير من أهل العلم, وهو المفتى به عندنا, وذهب آخرون إلى أنها لا تصح ولو مع الجهل, وانظر الفتوى رقم: 123577, والفتوى رقم: 68621.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني